قطب مصطفى سانو

36

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )

مسبوق إليها . فأيّ اجتهاد صادر عن مجتهد مستقلّ أو مطلق ، فإنّه يصح اعتباره اجتهادا معتبرا . وكونه معتبرا لا يعني بالضرورة كونه صحيحا أو راجحا ، وإنّما الاعتبار من جهة أهليّة فاعله وعدم أهليّته . الاجتهاد المقاصديّ Purposeful ( Maqasidic ) Ijtihad استفراغ المؤهّل للاجتهاد طاقته ، من أجل الكشف عن المقاصد العامّة والخاصّة والكليّة والجزئيّة والأصليّة والتبعيّة ، التي تنتظمها نصوص الوحي ، بغية تحقيق ربط وانسجام بين ألفاظ نصوص الشرع وأهدافه العامّة ، بحيث لا يطغى جانب الظاهر على جانب الباطن ، ولا جانب الباطن على جانب الظّاهر ، وإنّما يصبح هنالك ترابط وتكامل بين الظاهر والباطن . ( ر : مقاصد عامّة ور : مقاصد خاصّة ، ور : مقاصد كليّة ور : مقاصد جزئيّة ، ور : مقاصد أصليّة ور : مقاصد تبعيّة ) . الاجتهاد الذي يقوم على مراعاة المعاني والحكم الملحوظة للشارع من أحكامه ، سعيا إلى تحقيق الغايات والأهداف العامّة وراء التشريع . ويتحقق هذا الاجتهاد من خلال تمكن المجتهد من التمييز بين مراتب المقاصد وعلاقة بعضها ببعض ، ومن خلال استيعابه الغايات العليا والأهداف الأساسيّة ، التي يسعى الشرع إلى تحقيقها من تشريعاته المختلفة . الاجتهاد المقيّد Ristricted Ijtihad الاجتهاد الصادر عمن أوجدت فيه أدوات الاجتهاد ، ولكن وفق أصول مذهب معيّن ، قصد الدفاع عن آراء إمام المذهب واجتهاداته ، أو قصد تصحيح رأي في المذهب ، أو بغية إبراز تفوق آراء إمام مذهب على آراء إمام آخر . ويقابل هذا النوع من الاجتهاد الاجتهاد المطلق ؛ وإنّما سمّي هذا الاجتهاد مقيّدا ، لأنّ المجتهد لا يخرج في الغالب عن دائرة أصول إمام سابق وآرائه ، آمن بصلاح أصوله واجتهاداته . الاجتهاد الناقص Inappropriate Ijtihad النظر المتعجّل غير المؤصّل ولا المؤسّس عند استنباط حكم حادثة ، أو إرادة تفهم معنى نصّ من نصوص الشرع .